فصل استخلاف العشيرة على اليتيم
الجزء ٢٥ · صفحة ١٤٧وَجَازَ قَبُولُ الْخِلَافَةِ وَإِنْ بَعْدَ الْقِيَامِ مِنْ مَحَلِّ الْخِطَابِ ، وَلَزِمَتْ بِهِ وَبِرِضَى النَّفْسِ لَا بِاشْتِغَالٍ بِحِفْظِ الْمَالِ بِدُونِهِ ، وَلَا بِاسْتَخْلِفُونِي إنْ اسْتَخْلَفُوهُ حَتَّى يَقْبَلَ أَوْ يَرْضَى ، وَإِنْ اسْتَخْلَفُوا اثْنَيْنِ وَقَبِلَ أَحَدُهُمَا وَدَفَعَ الْآخَرُ لَزِمَتْ الْقَابِلَ .
S
١٢٬١٤٧ / ١٧٬٤٣٨