فصل استخلاف العشيرة على اليتيم
الجزء ٢٥ · صفحة ١٤٩وَكَذَا إنْ غَابَ أَوْ مَاتَ وَلِلْخَلِيفَةِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ إذَا أَرَادَ سَفَرًا وَإِلَّا ضَمِنَ حَاضِرًا مِنْ الْمَالِ ، وَقِيلَ : يَضْمَنُ الْحَادِثَ بَعْدَهُ أَيْضًا كَغَلَّةٍ .
S
١٢٬١٤٩ / ١٧٬٤٣٨