باب في الاستخلاف والنزع أيضا وقعود الأم
الجزء ٢٥ · صفحة ١٨٣وَإِنْ اسْتَخْلَفُوا لِغَائِبٍ فَمَاتَ وَوَرِثَهُ آخَرُ جَدَّدَ عَشِيرَتُهُ قَائِمًا إنْ كَانَ الْمَالُ مَعَهُمْ .
S( وَإِنْ اسْتَخْلَفُوا ) خَلِيفَةً ( لِنَائِبٍ فَمَاتَ ) الْغَائِبُ ( وَوَرِثَهُ ) غَائِبٌ ( آخَرُ جَدَّدَ عَشِيرَتُهُ ) أَيْ : عَشِيرَةُ الْغَائِبِ الْآخَرِ ( قَائِمًا ) أَيْ خَلِيفَةٌ لَهُ ، وَلَوْ كَانَتْ عَشِيرَتُهُمَا وَاحِدَةً ، وَلَهُمْ أَنْ يُجَدِّدُوا الْخِلَافَةَ لِلْأَوَّلِ فَيَكُونَ خَلِيفَةً لِلثَّانِي بَعْدَ أَنْ كَانَ لِلْأَوَّلِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُونَ مِنْ عِنْدِهِ الْمَالَ ثُمَّ يَرُدُّونَهُ إلَيْهِ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ بِلَا قَبْضٍ مِنْ عِنْدِهِ ، وَهَكَذَا الْقَوْلَانِ كُلَّمَا ذَكَرْت تَجْدِيدَ الْخِلَافَةِ لِلْخَلِيفَةِ ، وَذَلِكَ ( إنْ كَانَ الْمَالُ مَعَهُمْ ) فِي الْبَلَدِ أَوْ الْحَوْزَةِ أَوْ الْأَمْيَالِ ، وَقِيلَ يَلْزَمُهُمْ وَلَوْ كَانَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ، إلَّا إنْ كَانَ فِي حَوْزَةِ الْغَائِبِ الْوَارِثِ أَوْ أَمْيَالِهِ أَوْ مَوْضِعِهِ .