خاتمة في الكفارات
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٣٢وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي إطْعَامٍ أَوْ كَيْلٍ إنْ أَوْصَى بِكَفَّارَةٍ وَإِنْ بِعَيْنٍ اكْتَالُوا فَقَطْ ، وَيُعْطَى لِكُلٍّ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ تَمْرٍ ، وَإِنْ أَوْصَى بِبُرٍّ أَوْ زَبِيبٍ فَنِصْفُهُ .
S( وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي إطْعَامٍ أَوْ كَيْلٍ إنْ أَوْصَى بِكَفَّارَةٍ ) أَوْ بِإِطْعَامٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إطْعَامُ عَشَرَةِ ﴾ إلَخْ ، وَالْآيَةُ تُفَسَّرُ بِالْأَكْلِ وَالطُّعْمِ ، وَقِيلَ : إنْ أَوْصَى بِإِطْعَامٍ أَطْعَمَ ، وَإِنْ أَوْصَى بِكَيْلٍ فَلَا يُطْعِمُ ( وَإِنْ ) أَوْصَى ( بِعَيْنٍ ) الدَّنَانِيرِ أَوْ الدَّرَاهِمِ ، وَكَذَا إنْ أَوْصَى بِمَا يُعْطَى بِنَفْسِهِ فِي الْكَفَّارَةِ أَوْ بِمَا لَا يُعْطَى فِي الْكَفَّارَةِ بِنَفْسِهِ ( اكْتَالُوا فَقَطْ ) ، وَلَا يُطْعِمُونَ ، وَعِنْدِي أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِطْعَامُ إلَّا إنْ عَيَّنَ مَا يُنْفِذُونَ وَعَيَّنَ عَدَدَ الْكَفَّارَةِ ، ( وَيُعْطَى لِكُلٍّ ) أَيْ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ( صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ تَمْرٍ ، وَإِنْ أَوْصَى بِبُرٍّ أَوْ زَبِيبٍ فَنِصْفُهُ ) وَهُوَ مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، وَقِيلَ : التَّمْرُ الْجَيِّدُ يُعْطَى مِنْهُ مُدَّانِ وَقِيلَ : يُعْطَى مِنْ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ وَالسُّلْتِ وَالتَّمْرِ ثَلَاثَةُ أَمْدَادٍ ، وَقِيلَ : مُدَّانِ ، وَمَا تَأْخُذُ الْكَفُّ الْوَاحِدَةُ غَيْرُ مَقْبُوضَةٍ لِلْإِدَامِ ، وَقِيلَ : مُدَّانِ فَقَطْ كَالزَّبِيبِ وَالْبُرِّ ، وَقِيلَ : مُدٌّ وَاحِدٌ مِنْ الْبُرِّ ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالْكَفَّارَاتِ .