فصل سن تقديم الأفضل في المجامع
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٠قِيلَ : لَا تَفْسُدُ مَا لَمْ يَمَسَّ ثَوْبَهَا أَوْ مَا لَمْ يَمَسَّ جَسَدَهَا ، وَقِيلَ : لَا ، وَلَوْ مَسَّ ثَوْبَهَا إلَّا إنْ وَصَلَ مَسُّهُ بَدَنَهَا مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ بِأَنْ يَلْصَقُ الثَّوْبُ بِبَدَنِهَا فَيُعَارِضُهُ بَدَنُهَا ، وَيَأْتِي فِي ذَلِكَ كَلَامٌ لِلْمُصَنَّفِ فِي " التَّاجِ " إنْ شَاءَ اللَّهُ .
١٬٣٢٠ / ١٧٬٤٣٨