فصل في صفة اللباس
الجزء ٢ · صفحة ٤٧١فَصْلٌ نُدِبَ لِرَجُلٍ أَنْ يُوَشِّحَ مِنْ إبْطِهِ أَوْ سُرَّتِهِ لِرُكْبَتِهِ بِطَرَفِ ثَوْبٍ ، وَجُبَّةٍ وَقَمِيصٍ وَسِرْوَالٍ ، وَيَلُفَّ يَدَهُ لِمِرْفَقَيْهِ وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ إنْ لَمْ يَمَسَّ عَوْرَتَهُ .
S
٩٧١ / ١٧٬٤٣٨