فصل سن تقديم الأفضل في المجامع
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٢وَيَقْتَدِي بَعْضُ الصُّفُوفِ بِبَعْضٍ إنْ كَثُرَتْ ، وَإِنْ أَحْرَمَ عَلَى مَنْ لَا تَصِحُّ مِنْهُ كَحَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ أَعَادَهُ إنْ تَعَمَّدَهُ وَلَا يُحْرِمُ عَلَى مُعَيَّنِينَ وَيُعِيدُ هُوَ وَمَنْ خَلْفَهُ الْإِحْرَامَ إنْ أَحْرَمَ عَلَى فُرْجَةٍ بِصَفٍّ ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ فِيهِ امْرَأَةٌ أَوْ حَاذَى صَفُّ نِسَاءٍ صَفَّ رِجَالٍ أَعَادُوا إنْ أَحْرَمَ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِلَّا أَعَادَ تَالِيهُنَّ إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا لَهُنَّ ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فُرْجَةٌ ، وَقِيلَ : يُعِيدُونَ مُطْلَقًا إنْ أَحْرَمَ عَلَى ذَلِكَ .
S
١٬٣٢٢ / ١٧٬٤٣٨