باب في الوضوء
الجزء ١ · صفحة ١٦٩وَتَجِبُ الْمُوَالَاةُ بِالْقُدْرَةِ مَعَ الذِّكْرِ وَصَحَّ الْبِنَاءُ عَلَى الْمُقَدَّمِ وَلَوْ طَالَ إنْ فَقَدَ أَحَدُهُمَا لَا بِتَجْدِيدِ النِّيَّةِ وَعُذْرٌ فِي نِسْيَانٍ أَوَّلٍ لَا فِي ثَانٍ فِيهِ .
S
١٦٩ / ١٧٬٤٣٨