شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في أحكام النفاس

الجزء ٢ · صفحة ٢٣

فَصْلٌ إذَا نَفِسَتْ امْرَأَةٌ فَدَامَ بِهَا عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ رَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ ، ثُمَّ رُدِفَتْ بِدَمٍ ، فَلَا تَشْتَغِلُ بِهِ حَتَّى تُصَلِّيَ مَا كَانَتْ تُصَلِّي إنْ وَقَّتَتْ لَهَا قَبْلُ ، وَإِلَّا فَلْتُصَلِّ عَشَرَةً ثُمَّ تُعْطِي لِلْحَيْضِ ، فَيَكُونُ مَا رَأَتْ أَوَّلًا وَقْتًا لِلنِّفَاسِ .

S

٥٢٣ / ١٧٬٤٣٨