باب في ناقض التيمم
الجزء ٢ · صفحة ١٥٧بَابٌ يَنْقُضُهُ نَاقِضُ أَصْلِهِ بِاتِّفَاقٍ .
Sبَابٌ فِي نَاقِضِ التَّيَمُّمِ ( يَنْقُضُهُ نَاقِضُ أَصْلِهِ بِاتِّفَاقٍ ) فَإِنْ كَانَ لِلْحَدَثِ الصَّغِيرِ فَأَصْلُهُ الْوُضُوءُ ، وَإِنْ كَانَ لِلْجَنَابَةِ فَأَصْلُهُ الِاغْتِسَالُ ، فَإِذَا تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ فَحَدَثَتْ جَنَابَةٌ أُخْرَى أَعَادَهُ بِاتِّفَاقِ مَنْ يَقُولُ يَتَيَمَّمُ لِلْجَنَابَةِ ، وَقِيلَ : يَتَيَمَّمُ لِلْجَنَابَةِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَإِذَا كَانَ حُكْمُ التَّيَمُّمِ حُكْمَ أَصْلِهِ .
٦٥٧ / ١٧٬٤٣٨