شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من يباح له التيمم

الجزء ٢ · صفحة ٨٩

بَابُ أُبِيحَ التَّيَمُّمُ لِمَرِيضٍ وَمُسَافِرٍ عَدِمَ مَاءً بِإِجْمَاعٍ ، وَالْخُلْفُ فِي حَاضِرٍ عَدِمَهُ ، هَلْ يَتَيَمَّمُ إنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ وَيُصَلِّي ؟ أَوْ يَطْلُبُهُ وَإِنْ فَاتَ ؟ ( قَوْلَانِ ) ؛ وَالْمَرِيضُ الْمُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ ؛ كُلُّ مُضْنًى وَاهِي الْأَعْضَاءِ عَاجِزٌ عَنْ تَنَاوُلِ الْمَاءِ أَوْ خَائِفٌ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ زِيَادَةَ مَرَضٍ أَوْ تَأْخِيرَ بُرْءٍ أَوْ كَانَ جَرِيحًا أَوْ مَجْرُوبًا أَوْ مَجْدُورًا أَوْ ذَا دَمَامِيلَ أَوْ عِلَّةٍ يَتَضَرَّرُ بِهَا مَعَهُ .

S

٥٨٩ / ١٧٬٤٣٨