فصل تشابه وقتها في الحيض لخلل
الجزء ٢ · صفحة ١٣فَصْلٌ إنْ تَشَابَهَ وَقْتُهَا مَا بَيْنَ سَبْعَةٍ لِعَشَرَةٍ فَرَأَتْ دَمًا تَرَكَتْ الصَّلَاةَ إلَى سَبْعَةٍ تَيَقَّنَتْ وَانْتَظَرَتْ ثَلَاثَةً إنْ دَامَ فَإِنْ كَانَ وَقَّتَهَا سَبْعَةً أَخَذَتْ بِالْقَائِلِ : الِانْتِظَارُ ثَلَاثَةٌ ، وَإِنْ كَانَ ثَمَانِيَةً فَبِيَوْمَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ تِسْعَةً فَبِوَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ عَشَرَةً فَبِعَدَمِهِ .
S
٥١٣ / ١٧٬٤٣٨