فصل في الإزالة بالمسح
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠فَصْلٌ قِيلَ : لَا حَدَّ فِي الْمَسْحِ الْمُزِيلِ إلَّا النَّقَاءُ ، وَزَوَالُ الْعَيْنِ وَلَوْ بِمَرَّةٍ فَيُحْكَمُ بِالطَّهَارَةِ ، وَقِيلَ : لَا بُدَّ مِنْ الْمَسْحِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَعَ الزَّوَالِ وَهُوَ أَقَلُّ مَا يَكْفِي ، وَقِيلَ : بِسَبْعَةٍ ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ : فِي صَبِيٍّ جَاوَزَ سَنَةً وَضَرَبَهُ الرِّيحُ إنْ تَقَيَّأَ مَسَحَ فَاهُ بِسَبْعِ لِيقَاتٍ أَوْ خِرْقَاتٍ بِابْتِدَاءٍ مِنْ نَاحِيَةٍ بِلَا إيصَالٍ لِلْأُخْرَى ثُمَّ يَعْكِسُ إلَى تَمَامِهَا ، وَكَذَا إنْ تَقَيَّأَ كَبِيرٌ وَخَرَجَ دَمٌ بِفِيهِ وَلَمْ يَجِدْ غَسْلَهُ يَبْزُقُ سَبْعًا ، ثُمَّ هُوَ طَاهِرٌ إنْ زَالَ أَثَرُهُ وَطَعْمُهُ ، وَقِيلَ : ثَلَاثًا وَجُوِّزَ مَرَّةً إنْ زَالَ الْأَثَرُ .
S
٨٠٠ / ١٧٬٤٣٨