باب فيما يرفع به الحدث وحكم الخبث
الجزء ١ · صفحة ١٩٦وَوَجْهٌ آخَرُ أَنَّ " الـ " لِلْحَقِيقَةِ فَمَدْخُولُهَا كَنَكِرَةٍ ، ( بِشَرْطِ ) وُجُودِ ( الْعَدَدِ ) أَوْ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ النَّزْحَ بِدَلْوِهَا وَإِنْ فَرُطَ فِي الصِّغَرِ أَوْ الْكِبَرِ ، وَقِيلَ يَرْجِعُ لِلْأَوْسَطِ ، وَادَّعَى بَعْضُنَا الِاتِّفَاقَ عَلَى طَهَارَةِ جَوَانِبِ الْبِئْرِ .
١٩٦ / ١٧٬٤٣٨