باب في نواقض الوضوء
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧وَبِالنَّوْمِ الثَّقِيلِ وَإِنْ قَصِيرًا ، لَا بِخَفِيفِهِ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ عَلَى الْمُخْتَارِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِاضْطِجَاعٍ .
S( وَ ) يُنْتَقَضُ ( بِالنَّوْمِ الثَّقِيلِ ) وَهُوَ أَنْ تَحْتَبِيَ بِيَدَيْكَ فَتَفْتَرِقَا ، أَوْ يَقَعَ مَا فِي يَدِكَ وَلَمْ تَشْعُرْ وَهُوَ يَزُولُ مَعَهُ الْحِسُّ كُلُّهُ ، ( وَإِنْ ) كَانَ النَّوْمُ ( قَصِيرًا ) أَوْ النَّائِمُ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ( لَا بِخَفِيفِهِ وَإِنْ تَطَاوَلَ ) مَعَ اتِّكَاءٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ قِيَامٍ ( عَلَى الْمُخْتَارِ ، إنْ لَمْ يَكُنْ بِاضْطِجَاعٍ ) ، وَإِنْ كَانَ بِهِ نُقِضَ إنْ تَطَاوَلَ وَإِنْ خَفَّ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَقِيلَ : لَا يُنْقَضُ وَلَوْ ثَقِيلًا طَوِيلًا بِاضْطِجَاعٍ إلَّا إنْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ ، وَيَرُدُّهُ حَدِيثُ : ﴿ إنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا ﴾ وَقِيلَ : يُنْقَضُ وَلَوْ خَفِيفًا غَيْرَ مُتَطَاوِلٍ وَلَوْ قَائِمًا ، وَقِيلَ : يُنْقَضُ إنْ كَثُرَ وَلَوْ خَفَّ أَوْ قَائِمًا لَا إنْ قَلَّ وَلَوْ ثَقُلَ أَوْ نَائِمًا ، وَقِيلَ : لَا يُنْقَضُ إلَّا إنْ ثَقُلَ مُضْطَجِعًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا ، وَقِيلَ : إلَّا إنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ وَثَقُلَ ، وَقِيلَ : إلَّا إنْ سَجَدَ ، وَقِيلَ : إلَّا إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلَاةِ ، وَقِيلَ : إلَّا إنْ لَمْ تَتَمَكَّنْ مَقْعَدَتُهُ مِنْ الْأَرْضِ ، وَقِيلَ : الثَّقِيلُ يَنْقُضُ مُطْلَقًا ، وَالْخَفِيفُ لَا مُطْلَقًا ، وَقِيلَ الْخَفِيفُ الْقَصِيرُ لَا يَنْقُضُ مُطْلَقًا ، وَالْخَفِيفُ الطَّوِيلُ يَنْقُضُ مُضْطَجِعًا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالِاضْطِجَاعِ مَا يَعُمُّ الِاسْتِلْقَاءَ .