باب في غسل الجنابة
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧( وَلَا يَتَحَتَّمُ فِيهِ التَّقْدِيرُ بِالصَّاعِ ) خِلَافًا لِبَعْضٍ ( وَهُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ ) مِنْ الرِّطْلِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ : ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ ، وَالْمُدُّ رِطْلٌ وَثُلُثٌ ، ( وَلَا ) يَتَحَتَّمُ غَسْلُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَالْمَسْحُ ( بِالْمُدِّ ) وَهُوَ رُبْعُ الصَّاعِ ( فِي الْوُضُوءِ ) خِلَافًا لِمُدَّعِيهِ ، ( وَلَا يُغْتَفَرُ ) أَيْ لَا يُسْهَلُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( فِيهِمَا ) أَيْ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ ( إبْقَاءُ الْأَقَلِّ ) خِلَافًا لِمَنْ اغْتَفَرَ قَدْرَ ظُفْرٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ أَوْ كَفٍّ أَقْوَالٌ وَيَرُدُّهَا حَدِيثُ اشْتِعَالِ النَّارِ فِي مَوْضِعٍ لَمْ يَصِلْهُ الْمَاءُ ( وَصَحَّ الرُّجُوعُ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْأَقَلِّ ، ( وَإِنْ ) كَانَ ( يَمْسَحُهُ ) وَالْغُسْلُ أَوْلَى ، ( وَلَوْ ) كَانَ الْمَسْحُ ( مِنْ مَاءِ عُضْوٍ ) لَكِنْ إنْ ( لَمْ يَبِنْ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْعُضْوِ إلَى الْأَرْضِ ، وَمَرَّ كَلَامٌ فِي الْوُضُوءِ وَلَا يَرْجِعُ إلَى غَيْرِ الْأَقَلِّ إلَّا بِالْغُسْلِ ( وَ ) صَحَّ ( الْإِجْزَاءُ بِغُسْلٍ عَمَّ إنْ قَطَرَتْ مِنْهُ ثَلَاثٌ ) مِنْ الْقَطَرَاتِ وَكَيْفِيَّةُ الْقَطْرِ الْمُجْزِي أَنْ يُقَلِّلَ الْمَاءَ فَيَصِيرَ يَسْلُتُهُ إلَى أَسْفَلَ وَيَصُبُّ كَذَلِكَ وَيَسْلُتُ وَيُقَلِّلُ حَتَّى تَنْصَبَّ الثَّلَاثُ فِي أَسْفَلِ رِجْلَيْهِ ، وَقِيلَ : يُجْزِيهِ انْصِبَابُهَا أَوَّلًا أَوْ وَسَطًا أَوْ آخِرًا .
وَقِيلَ : يُجْزِي انْصِبَابُ قَطْرَتَيْنِ ، وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ ، وَأَجَازَ بَعْضٌ أَنْ يَمْسَحَ الْعُضْوَ ثَلَاثًا فَيَكْفِي عَنْ غَسْلِهِ بِلَا قَطْرٍ ، وَذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ ، ( وَقِيلَ : ) وَإِنْ قَطَرَتْ ( وَاحِدَةٌ ) ، وَقِيلَ : إنْ لَمْ تَقْطُرْ ، وَيَجُوزُ عَطْفُ الْأَجْزَاءِ عَلَى تَأْخِيرِ الْوُضُوءِ وَكَوْنُهُ مُبْتَدَأً خَبَرُهُ بِغُسْلٍ ، وَمَنْ وَقَعَتْ بِهَا جَنَابَةٌ وَحَيْضٌ أَوْ جَنَابَةٌ وَنِفَاسٌ فَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا غُسْلَانِ إذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ ، وَإِنْ أَمْكَنَ لَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْجَنَابَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ جَازَ ، وَقِيلَ : يُجْزِئُهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ إذَا طَهُرَتْ ، وَقِيلَ : غُسْلَانِ إذَا