شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في المواقيت في الحج

الجزء ٧ · صفحة ٢٧

( وَمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ وَلَمْ يُحْرِمْ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ وَالْإِحْرَامُ مِنْهُ ) أُنِّثَ ضَمِيرُ الْمِيقَاتِ بِتَضَمُّنِ مَعْنَى الْبُقْعَةِ ذَاكِرًا أَوْ نَاسِيًا ، عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا ، وَإِذَا رَجَعَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا فَلَا دَمَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : عَلَيْهِ دَمٌ ، ( وَإِنْ خَافَ الْفَوْتَ ) فَوْتَ الْحَجِّ أَوْ مَنَعَهُ مَانِعٌ مَا عَنْ الرُّجُوعِ ( فَ ) لْيُحْرِمْ ( حَيْثُ ذَكَرَ ) مِنْ نِسْيَانٍ ، أَوْ عَلِمَ مِنْ جَهْلٍ ، أَوْ تَابَ مِنْ عَمْدٍ ( فِي الْحَرَمِ ) وَلَوْ فِي مَكَّةَ ( أَوْ قَبْلَهُ وَلَزِمَهُ دَمٌ ) ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ وَلَوْ رَجَعَ إلَّا إذَا جَاوَزَهُ جَاهِلًا ، وَإِنْ جَاوَزَهُ عَالِمًا بِقُبْحِ مَا فَعَلَ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ، وَإِذَا أَحْرَمَ بَعْدَ مَا جَاوَزَهُمَا وَرَجَعَ إلَيْهَا مُحْرِمًا لَمْ يُسْقِطْ رُجُوعُهُ هَذَا عَنْهُ الدَّمَ ، لِأَنَّهُ قَدْ أَحْرَمَ بَعْدَ مَا جَاوَزَهَا فِيمَا يَظْهَرُ ، وَبِهِ صَرَّحَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ يُسْقِطُ عَنْهُ الدَّمَ ، وَنَسَبَ بَعْضٌ لِأَصْحَابِنَا أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بَعْدَ أَنْ تَعَدَّاهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ رَجَعَ إلَيْهِ وَأَعَادَ الْإِحْرَامَ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَيَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا يَعُمُّهُ بِأَنْ يُقَالَ : مُرَادُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ ثُمَّ أَحْرَمَ بَعْدُ أَوْ لَمْ يُحْرِمْ بَعْدُ ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ وَلَيْسَ خَائِفَ فَوْتٍ لَزِمَهُ دَمٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كَمَا لَزِمَهُ عِنْدَ الْخَوْفِ ، وَقِيلَ : لَزِمَهُ الدَّمُ رَجَعَ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ ، أَحْرَمَ بَعْدَ الْمُجَاوَزَةِ أَمْ لَا ، وَقِيلَ : لَا دَمَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ إنْ أَحْرَمَ بَعْدُ ، وَمَنْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ أَصْلًا لَزِمَهُ دَمٌ ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ لِحَجٍّ فَسَدَ حَجُّهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَفِي التَّاجِ : مَنْ جَاوَزَ مُوَقَّتًا يُرِيدُ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً لَمْ يَجُزْ لَهُ وَلَزِمَهُ دَمٌ وَيَرْجِعُ وَيُحْرِمُ ، وَقِيلَ : لَا دَمَ عَلَيْهِ إنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ ،

٣٬٠٢٧ / ١٧٬٤٣٨