باب في المواقيت في الحج
الجزء ٧ · صفحة ٢٨وَقِيلَ : وَلَوْ دَخَلَهُ مَا لَمْ يَدْخُلْ بُيُوتَ مَكَّةَ ، وَقِيلَ : مَا لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَمَنْ عَتَقَ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ أَوْ بَلَغَ وَقَدْ أَحْرَمَ مِنْهُ أَجْزَاهُ وَإِلَّا وَأَرَادَ الْإِحْرَامَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ رَجَعَ إلَيْهِ وَأُجِيزُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَحِلِّهِ .
٣٬٠٢٨ / ١٧٬٤٣٨