شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل المحرم إما مفرد بحج أو متمتع بعمرة أو قارن بهما

الجزء ٧ · صفحة ٧٤

لَهَا وَدَمٌ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ يُلَبِّ حِينَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ حَتَّى قَضَاهُ أَسَاءَ ، وَقِيلَ : دَمٌ ، وَالْقَوْلَانِ فِيمَنْ لَبَّى وَاحِدَةً بَعْدَ إحْرَامِهِ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ إذَا لَمْ يُلَبِّ حَتَّى مَضَى خَمْسُ صَلَوَاتٍ ، وَقِيلَ : إنْ مَضَى وَقْتُ وَاحِدَةٍ إلَى وَقْتِ أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُلَبِّ كُرِهَ لَهُ ، وَقِيلَ : دَمٌ ، وَمَنْ لَمْ يَدْرِ بِمَاذَا أَهَلَّ رَجَعَ لِلْمِيقَاتِ وَأَهَلَّ بِمَا شَاءَ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرُّجُوعُ حَجَّ وَعَلَيْهِ دَمٌ .

٣٬٠٧٤ / ١٧٬٤٣٨