فصل المحرم إما مفرد بحج أو متمتع بعمرة أو قارن بهما
الجزء ٧ · صفحة ٧٤لَهَا وَدَمٌ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ يُلَبِّ حِينَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ حَتَّى قَضَاهُ أَسَاءَ ، وَقِيلَ : دَمٌ ، وَالْقَوْلَانِ فِيمَنْ لَبَّى وَاحِدَةً بَعْدَ إحْرَامِهِ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ إذَا لَمْ يُلَبِّ حَتَّى مَضَى خَمْسُ صَلَوَاتٍ ، وَقِيلَ : إنْ مَضَى وَقْتُ وَاحِدَةٍ إلَى وَقْتِ أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُلَبِّ كُرِهَ لَهُ ، وَقِيلَ : دَمٌ ، وَمَنْ لَمْ يَدْرِ بِمَاذَا أَهَلَّ رَجَعَ لِلْمِيقَاتِ وَأَهَلَّ بِمَا شَاءَ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرُّجُوعُ حَجَّ وَعَلَيْهِ دَمٌ .
٣٬٠٧٤ / ١٧٬٤٣٨