باب فيما لا يفعله المحرم
الجزء ٧ · صفحة ٩٢وَأَمَرَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ عَلَيْهِ ، أَمَرَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ عَلَيْهِ فَأَلْقَاهُ مِنْ عَلَيْهِ ، فَالْوَاوُ عَطَفَتْ سَابِقًا عَلَى لَاحِقٍ ، أَوْ أَلْقَاهُ بِمَعْنَى أَمَرَهُ بِإِلْقَائِهِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ : وَأَمَرَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ عَلَيْهِ تَفْسِيرًا لَهُ ، وَيَدُلُّ لَهُ مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ : فَأَمَرَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ بِالْفَاءِ الْعَاطِفَةِ الْمُفَصِّلَةِ الْمُجْمَلَ ، فَإِنَّ قَوْلَهُ : فَأَلْقَاهُ بِمَعْنَى أَمَرَهُ بِإِلْقَائِهِ مُجْمَلٌ يَشْمَلُ الْإِلْقَاءَ بِإِخْرَاجٍ وَبِتَمْزِيقٍ ، فَبَيَّنَ أَنَّهُ بِإِخْرَاجٍ ، وَأَيْضًا قَوْلُهُ : فَأَلْقَاهُ بِمَعْنَى أَمَرَهُ بِإِلْقَائِهِ عَامٌّ لَأَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَ لَهُ : مِنْ عَلَيْهِ ، أَوْ أَمَرَهُ بِإِلْقَائِهِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْ عَلَيْهِ ، فَبَيَّنَ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ عَلَيْهِ ، وَيَجُوزُ كَوْنُ الْفَاءِ فِي قَوْلِهِ : فَأَمَرَهُ بِمَعْنَى الْوَاوِ عَاطِفَةً لِلسَّابِقِ عَلَى اللَّاحِقِ أَوْ لِلتَّرْتِيبِ .
( وَإِنْ غَطَّى رَأْسَهُ ) نَاسِيًا ( نَزَعَهُ مِنْ حِينِ ) تَذَكَّرَ ( هـ وَلَبَّى ، وَلَا عَلَيْهِ ) إنْ لَمْ يَتْرُكْ لِلَيْلٍ أَوْ صُبْحٍ ، وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُ إلَّا بِكَمَالِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَقِيلَ : بِكَمَالِ أَحَدِهِمَا ( كَذَلِكَ ، وَمَنْ تَعَمَّدَ لُبْسَ خُفٍّ بِلَا قَطْعٍ ) مِنْ أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ ( وَقَمِيصٍ وَسِرْوَالٍ ) وَنَحْوِ ذَلِكَ ( فِي وَقْتٍ ) شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ بِلَا فَصْلٍ ( لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ الْفِدَاءِ ) لِأَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ وَهُوَ لُبْسُ الْمَخِيطِ ، وَكَذَا الْمُطَوِّقُ عَلَى الْمُطَوِّقِ ، ( وَإِنْ لَبِسَهَا فِي أَوْقَاتٍ فَ ) عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ ( ثَلَاثٌ ) وَبِاثْنَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ ، كُلٌّ بِوَقْتٍ كَفَّارَتَانِ ، وَبِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ كُلٌّ بِوَقْتٍ عَدَدُهُ مِنْ الْكَفَّارَاتِ ، وَكَذَا سِرْوَالَانِ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ قَمِيصَانِ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ أَكْثَرُ ، أَوْ خُفَّانِ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ أَكْثَرُ كَفَّارَةُ وَاحِدٍ فِي وَقْتٍ ، وَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَقْتُ فَكَفَّارَةٌ لِكُلِّ وَقْتٍ ؛ قَالَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ وَإِنْ قَطَعَ الْمُحْرِمَ سِكِّينٌ فَلَفَّ خِرْقَةً عَلَى جُرْحِهِ