فصل منع المحرم أيضا من الوطء
الجزء ٧ · صفحة ١٢٤وَفِي جَوَازِ نِكَاحِهِ قَوْلَانِ .
S( وَفِي جَوَازِ نِكَاحِهِ ) أَيْ تَزَوُّجِهِ ( قَوْلَانِ ) ، وَكَذَا فِي خِطْبَتِهِ وَتَزْوِيجِهِ وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَقَدْ ﴿ تَزَوَّجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ﴾ هَكَذَا رُوِيَ ، وَادِّعَاءُ أَنَّ مَعْنَى مُحْرِمٍ دَاخِلٌ فِي الْحَرَمِ لَا مُحْرِمٌ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا تَكَلُّفٌ فِي هَذَا الْمَقَامِ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَحَادِيثِ الْحَمْلُ عَلَى الْمَعَانِي الشَّرْعِيَّةِ لَا عَلَى الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ ، وَلَكِنْ سَيَأْتِي فِي ذَلِكَ بَحْثٌ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
فَوَائِدُ .
٣٬١٢٤ / ١٧٬٤٣٨