فصل منع المحرم أيضا من الوطء
الجزء ٧ · صفحة ١٢٥مِنْ التَّاجِ : إنْ تَعَمَّدَ نَظَرًا لِفَرْجِ زَوْجَتِهِ فَفِي الدَّمِ قَوْلَانِ وَإِنْ وَجَدَ شَهْوَةً بِلَا نَظَرٍ فَلَا عَلَيْهِ إنْ أَنْزَلَ مَا لَمْ يُعْنِ نَفْسَهُ فَيَكُونُ كَالْمُجَامِعِ ، وَقِيلَ : وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَفَسَدَ إحْرَامُهُ وَيَرْجِعُ لِيُحْرِمَ مِنْ الْمِيقَاتِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا قَضَى مَنَاسِكَهُ وَحَجَّ مِنْ قَابِلٍ ، وَمَنْ مَسَّ فَرْجَهَا وَلَمْ يُنْزِلْ ذَبَحَ وَثَبَتَ حَجُّهُ ، وَقِيلَ أَسَاءَ وَلَا عَلَيْهِ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَنَسِيَ وَجَامَعَ فَإِنْ قَدَرَ أَنْ يَرْجِعَ لِلْحَدِّ فَلْيُحْرِمْ مِنْهُ وَإِلَّا - وَخَافَ الْفَوَاتَ - أَحْرَمَ مِنْ حَيْثُ ذَكَرَ وَذَبَحَ ، وَمَنْ أَفْرَدَ فَأَصَابَهَا ذَبَحَ وَرَجَعَ لِلْحَدِّ فَيُعِيدُ الْإِحْرَامَ وَيَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ وَقَالَ الْأَكْثَرُ : يُهْدِي بَدَنَةً وَتَمَّ حَجُّهُ ، وَكَذَا فِي التَّمَتُّعِ وَقَالَ بَعْضٌ بِذَلِكَ أَيْضًا فِي الْإِقْرَانِ ، وَإِنْ أَعَادَ الْوَطْءَ أَعَادَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقِيلَ : غَيْرُ ذَلِكَ وَإِنْ جَامَعَهَا وَطَاوَعَتْهُ قَبْلَ الْوُقُوفِ مَثَلًا فَعَنْ عُمَرَ : بَيْنَهُمَا جَزُورٌ ، وَقِيلَ : عَنْ كُلٍّ بَدَنَةٌ ( قَالَ ) الرَّبِيعُ : إنْ أَكْرَهَهَا أَوْ أَصَابَهَا نَائِمَةً لَزِمَهُ مَا ذُكِرَ دُونَهَا وَتَقْضِي مَنَاسِكَهَا ، وَيَتَكَرَّرُ الذَّبْحُ بِتَكْرِيرِ الْوَطْءِ وَمَنْ قَصَّرَ وَجَامَعَهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَقِيلَ : عَلَى الْمُجَامِعِ وَلَوْ مِرَارًا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ ، وَالْقَارِنُ الْمُجَامِعُ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ وَقِيلَ : بَدَنَةٌ لِحَجِّهِ وَشَاةٌ لِعُمْرَتِهِ ، وَقِيلَ : لِكُلٍّ شَاةٌ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ هَدْيَ الْمُجَامِعِ نَاقَةٌ إنْ وَجَدَ ، وَإِلَّا بَقَرَةٌ وَإِلَّا فَشَاةٌ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَمُعْدِمٌ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ بَدَنَةً وَالْإِنْزَالُ عَمْدًا كَالْجِمَاعِ ، وَعَلَى مُقَدِّمَةِ الْجِمَاعِ شَاةٌ ، وَمَنْ نَظَرَ نَظْرَةً لِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، أَوْ نَظَرَ خَطَأً أَوْ رَحْمَةً وَمَحَبَّةً لَا لِشَهْوَةٍ فَأَثَّرَتْ فِيهِ وَدَافَعَ وَأَنْزَلَ فَشَاةٌ وَقِيلَ : لَا .