فصل منع المحرم أيضا من الوطء
الجزء ٧ · صفحة ١٢٩وَذَبَحَهُ جَازَ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهُ إنْ لَمْ يَصِدْ مِنْ أَجْلِهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَعَلِيٌّ وَأَصْحَابُنَا : لَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهُ ، صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ أَوْ مِنْ أَجْلِ غَيْرِهِ ، وَذُبِحَ لَهُ أَوْ لِمُحِلٍّ أَوْ لِمُحْرِمٍ غَيْرِهِ ، وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي الْمُضْطَرِّ ، فَقِيلَ : يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ ، وَقِيلَ : صَيْدَ الْحَرَمِ وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ .
٣٬١٢٩ / ١٧٬٤٣٨