فصل منع المحرم أيضا من الوطء
الجزء ٧ · صفحة ١٣١وَكَذَا الْكَلَامُ فِيمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ وَمَعَهُ صَيْدٌ أَوْ أَحْرَمَ أَوْ دَخَلَهُ وَعِنْدَهُ لَحْمُ صَيْدٍ ، فَقِيلَ : يَدْفِنُهُ ، وَقِيلَ : لَا ، وَمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ أَوْ أَحْرَمَ وَمَعَهُ بَازٍ أَوْ صَقْرٌ ، قَالَ الرَّبِيعُ : فَلْيُرْسِلْهُ ، وَإِنْ اصْطَادَ بَعْدَمَا أَرْسَلَهُ وَرَآهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، وَقِيلَ : لَا لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْعِهِ .
٣٬١٣١ / ١٧٬٤٣٨