فصل منع المحرم أيضا من الوطء
الجزء ٧ · صفحة ١٣٢وَإِنْ دَفَعَ مُحِلٌّ بَيْضَةً لِمُحْرِمٍ فَشَوَاهَا وَأَكَلَهَا ، أَوْ شَوَاهَا لَهُ الْمُحِلُّ فَأَكَلَهَا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ كَأَنَّهُ اصْطَادَهَا .
٣٬١٣٢ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ دَفَعَ مُحِلٌّ بَيْضَةً لِمُحْرِمٍ فَشَوَاهَا وَأَكَلَهَا ، أَوْ شَوَاهَا لَهُ الْمُحِلُّ فَأَكَلَهَا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ كَأَنَّهُ اصْطَادَهَا .