فصل منع المحرم أيضا من الوطء
الجزء ٧ · صفحة ١٣٦وَمَنْ قَتَلَهُ وَإِنْ خَطَأً ، أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ فَأُصِيبَ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ ، وَلَزِمَ الِاثْنَيْنِ إنْ قَتَلَاهُ وَاحِدٌ إنْ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ يَحْكُمُ بِهِ عَدْلَانِ فَقِيهَانِ .
S
٣٬١٣٦ / ١٧٬٤٣٨