فصل منع المحرم أيضا من الوطء
الجزء ٧ · صفحة ١٥٤يُجْزِيهِ أَقَلُّ مِمَّا ذُكِرَ .
( وَبِقَمْلَةٍ تَمْرَةٌ أَوْ حَبَّةٌ ) مِنْ عِنَبٍ أَوْ تِينٍ أَوْ رُمَّانٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَكُلُّ مَا أَطْعَمَ عَنْهَا فَهُوَ خَيْرٌ مِنْهَا ، وَقِيلَ : قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ ، وَعَنْ الرَّبِيعِ : لَا شَيْءَ عَلَى قَاتِلِ الْبَعُوضِ وَالذُّبَابِ وَالْقَمْلِ وَالذَّرِّ ، وَقِيلَ : يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ وَلَوْ قَلِيلًا ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْقَمْلَةُ لَعُونٌ هَالِكٌ ، أَيْ لَا جَزَاءَ فِيهَا ، وَقِيلَ : هَذَا إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ قَتْلَهَا ( وَبِجَرَادَةٍ حُكُومَةٌ ) ، وَقِيلَ : تَمْرَةٌ ، وَقِيلَ : قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ ، وَقِيلَ : دِرْهَمٌ ، وَقِيلَ : لُقْمَةٌ ، وَبِالْقَبْضَةِ أَخَذَ أَصْحَابُنَا ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ فَلَا شَيْءَ عَلَى قَاتِلِهِ ﴾ وَبِهِ قَالَ كَعْبٌ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ ، ( وَبِذَرَّةٍ لُقْمَةٌ ) ، وَقِيلَ : قَبْضَةٌ ، وَقِيلَ : تَمْرَةٌ ، ( وَهِيَ بِذُبَابَةٍ ) ، وَقِيلَ : مَنْ ضَرَبَ ظَبْيَةً حَامِلًا فَأَلْقَتْ مَيِّتًا فَعُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ ، وَإِنْ أَلْقَتْ حَيًّا فَمَاتَ فَمِثْلُ أُمِّهِ ، وَإِنْ أَزْمَنَ صَيْدًا وَقَتَلَهُ آخَرُ فَعَلَى كُلٍّ جَزَاؤُهُ سَالِمًا ، وَمَنْ جَرَحَهُ فَبَرَأَ عَلَى غَيْرِ نَقْصٍ فَلَا عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَقِيمَةُ مَا أَنْقَصَهُ الْجُرْحُ .