باب في الحيض
الجزء ١ · صفحة ٣١٩وَالْعَلَقَةُ حَيْضٌ إنْ صَاحَبَتْ صُفْرَةً أَوْ تَتَابَعَتَا بِلَا قَطْعِ طُلُوعٍ أَوْ غُرُوبٍ بَيْنَهُمَا ، أَوْ بِشَرْطِ الْمُصَاحَبَةِ خِلَافٌ ، لَا عَلَقَاتٌ بِلَا صُفْرَةٍ وَلَوْ تَتَابَعَتْ .
S
٣١٩ / ١٧٬٤٣٨
وَالْعَلَقَةُ حَيْضٌ إنْ صَاحَبَتْ صُفْرَةً أَوْ تَتَابَعَتَا بِلَا قَطْعِ طُلُوعٍ أَوْ غُرُوبٍ بَيْنَهُمَا ، أَوْ بِشَرْطِ الْمُصَاحَبَةِ خِلَافٌ ، لَا عَلَقَاتٌ بِلَا صُفْرَةٍ وَلَوْ تَتَابَعَتْ .
S