فصل أصل السعي
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٢فَوَائِدُ .
قِيلَ : مَنْ زَادَ فِي سَعْيِهِ عَلَى سَبْعَةٍ فَلَا عَلَيْهِ إنْ خَتَمَ بِالْمَرْوَةِ ، وَمَنْ زَادَ عَلَى طَوَافِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى فَقَدْ أَخْطَأَ ، قَالَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ : وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَمِرِ إذَا حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَلَا يَحْلِقُهُ لِيُوَفِّرَهُ لِلْحَلْقِ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَيُكْرَهُ لِلْمُفْرِدِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، وَإِنْ فَعَلَ مُلَبِّيًا فَلَا يُنْقَضُ حَجُّهُ خِلَافًا لِابْنِ عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ قَالَ بِنَقْضِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : قَدْ فَعَلَهُ كَثِيرٌ ، قَالَ : فَلْيُجَدِّدْ كُلَّ مَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَلْبِيَةً بِالْحَجِّ .
٣٬٢٢٢ / ١٧٬٤٣٨