فصل إذا ذبحت فاحلق وخذ من شاربك
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٢وَالْأَضْحَى عِنْدَ أَهْلِ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ لِفَاقِدِ مَا يَذْبَحُ ، وَجُوِّزَتْ يَوْمَهُ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ ، وَقِيلَ : مِنْهُ إلَى زَوَالِ الرَّابِعِ ، وَلَا تُجْزِي قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ .
S( وَالْأَضْحَى ) أَيْ : زَمَانُ الضَّحِيَّةِ ( عِنْدَ أَهْلِ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ) مُتَتَابِعَةٍ ( بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ لِفَاقِدِ مَا يَذْبَحُ ، وَ ) أَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ بِمِنًى لِلْحَجِّ فَالْأَضْحَى عِنْدَهُ يَوْمُ النَّحْرِ فَقَطْ ، وَ ( جُوِّزَتْ ) التَّضْحِيَةُ لَهُ ، وَلَوْ وَجَدَ ( يَوْمَهُ ) يَوْمَ النَّحْرِ ( وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ ) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، ( وَقِيلَ : ) تَجُوزُ لَهُ ( مِنْهُ ) مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ( إلَى زَوَالِ الرَّابِعِ وَلَا تُجْزِي قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ ) فَإِنْ ذَبَحَ قَبْلَهُ فَشَاةُ لَحْمٍ وَيَوْمُ النَّحْرِ أَفْضَلُ ، وَمَنْ فَاتَهُ فِيهِ إلَى الزَّوَالِ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ إلَى الْيَوْمِ الثَّانِي وَإِنْ ذَبَحَ فَقَدْ أَجْزَاهُ ، وَقِيلَ : تَجُوزُ لَهُمَا إلَى آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ .