باب في فوات الحج وغير ذلك
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٤وَلَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ إنْ حُبِسَ ، وَيُحِلُّ مِنْ إحْرَامِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَإِلَّا فَحَتَّى يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ إنْ تَيَسَّرَ وَإِنْ حُبِسَ عَنْهُ فَعُمْرَةٌ .
S
٣٬٣٥٤ / ١٧٬٤٣٨