باب في فوات الحج وغير ذلك
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٩وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَى الْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ أَوْ حُبِسَ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ مِنًى تَمَّ حَجُّهُ وَلَا يَخْرُجُ حَتَّى يَزُورَ ، وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ وُقُوفِهِ وَمَعَهُ وَلِيُّهُ أَوْ رَفِيقُهُ وَأَتَمَّ عَنْهُ الْبَاقِيَ جَازَ ، وَيُقَدِّمُ نَفْسَهُ فِي الرَّمْيِ وَالزِّيَارَةِ .
S
٣٬٣٥٩ / ١٧٬٤٣٨