شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في فوات الحج وغير ذلك

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٨

الْمَحْصُورِ الْمُفْرِدِ مَا حَرُمَ عَلَى أَهْلِ مِنًى حَتَّى يَطُوفَ ، وَقِيلَ : لَا يَحْرُمُ عَنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدٌ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ لَزِمَهُ الْإِيصَاءُ بِإِتْمَامِهِ إلَّا إنْ خَرَجَ إلَيْهِ حِينَ لَزِمَهُ بِلَا تَفْرِيطٍ ، وَمَنْ لَمْ يَصُمْ السَّبْعَةَ لِتَمَتُّعِهِ حَتَّى مَاتَ وَقَدْ أَوْصَى بِهَا فَكُلُّ مَنْ صَامَ عَنْهُ أَجْزَاهُ ، وَيُحْكَمُ عَلَى وَرَثَتِهِ بِصَوْمِهَا إنْ تَرَكَ مَالًا أَوْ بِأَنْ يَسْتَأْجِرُوا صَائِمًا ، وَمَنْ أَخَذَ حَجَّةَ غَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَعْتَمِرَ ، وَمَنْ لَزِمَهُ صَوْمُهَا جَازَ لَهُ الطِّيبُ وَالْوَطْءُ وَلَوْ قَبْلَ صَوْمِهَا .

٣٬٣٥٨ / ١٧٬٤٣٨