فصل الدماء الخارجة من الرحم ثلاثة
الجزء ١ · صفحة ٣٥٧وَالْعَلَقَةُ ، وَإِنْ تَقَدَّمَتْ عَلَقَةٌ فَرَدِفَتْهَا صُفْرَةٌ كَعَكْسِهِ فَحَيْضٌ .
S( وَالْعَلَقَةُ ) ؛ فَإِنْ جَاءَتْهَا عَلَقَةٌ بَعْدَ تَمَامِ وَقْتِهَا فِي الْحَيْضِ انْتَظَرَتْ انْتِظَارَ الدَّمِ إنْ خَتَمَتْ الْوَقْتَ بِالدَّمِ ، وَمُرَادُهُ بِالْمِثْلِيَّةِ فِي جَانِبِ التَّرِيَّةِ الْمِثْلِيَّةُ مُطْلَقَةٌ ، فَفِي التَّرِيَّةِ الْأَقْوَالُ الْمَذْكُورَةُ فِي الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ كُلِّهَا ، وَمُرَادُهُ بِالْمِثْلِيَّةِ فِي جَانِبِ الْيُبْسِ وَالْعَلَقَةِ فِي كَوْنِ الْحُكْمِ لِمَا سَبَقَهَا عَلَى قَوْلٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ : التَّيَبُّسُ طُهْرٌ ، وَفِي كَوْنِهَا لَيْسَتَا حَيْضًا مُطْلَقًا عَلَى قَوْلٍ آخَرَ ، وَقِيلَ : إنْ جَاءَتْ ثَلَاثُ عَلَقَاتٍ بِلَا فَصْلِ صَلَاةٍ وَلَا فَصْلِ طُلُوعٍ أَوْ غُرُوبٍ فَحَيْضٌ ، ( وَ ) تَقَدَّمَ فِي مَجْمُوعِ كَلَامِي وَكَلَامِهِ أَنَّهُ ( إنْ تَقَدَّمَتْ عَلَقَةٌ فَرَدِفَتْهَا صُفْرَةٌ كَعَكْسِهِ ) ، وَهُوَ أَنْ تَتَقَدَّمَ الصُّفْرَةُ وَتَرْدُفَهَا الْعَلَقَةُ ( فَ ) هِيَ ( حَيْضٌ ) ، وَأَعَادَهُ لِيُصَرِّحَ بِأَنَّهُ تَقَدَّمَتْ صُفْرَةٌ أَوْ تَقَدَّمَتْ عَلَقَةٌ فَإِنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ فِيمَا مَضَى ، وَالْأَوْلَى أَنَّ هَذَا قَوْلٌ لَمْ يُشْرَطْ فِيهِ عَدَمُ الْفَصْلِ بِالطُّلُوعِ أَوْ الْغُرُوبِ .