باب في الانتقال من الحيض للطهر
الجزء ١ · صفحة ٣٧٢وَمِنْ غَيْرِ الْأَكْثَرِ أَيْضًا أَنْ تَنْتَسِبَ إلَى مَنْ لَهَا الِانْتِسَابُ ثُمَّ تَصِيرُ إلَى صَلَاةِ عَشَرَةٍ وَتَرْكِ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَقَدْ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الِانْتِسَابِ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ وَتَحِيضُ فِيهِ أَقَلَّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَجْعَلُ النَّاسِيَةُ نَفْسَهَا كَالْمُبْتَدِئَةِ وَالْجَاهِلَةُ إذَا بَاتَتْ كَذَلِكَ .
٣٧٢ / ١٧٬٤٣٨