باب في الانتقال من الحيض للطهر
الجزء ١ · صفحة ٣٨١عَشَرَ إذَا وَصَلَتْ ذَلِكَ ، وَقِيلَ : تَنْتَظِرُ ، وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى مُدَّةِ الِانْتِظَارِ ، وَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ حِفْظُ وَقْتِهَا فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالطُّهْرِ لِمَكَانِ الطُّلُوعِ وَالنُّزُولِ وَغَيْرِهِمَا ، وَإِنْ خَافَتْ النِّسْيَانَ فَلْتَكْتُبْهُ .
٣٨١ / ١٧٬٤٣٨