باب في الانتقال من الحيض للطهر
الجزء ١ · صفحة ٤٠٠وَقْتُهَا أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِي اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ .
( قِيلَ : وَإِنْ حَاضَتْ فَطَهُرَتْ عَلَى تَمَامِ حَيْضِهَا فَصَلَّتْ عَشَرَةً ) مِنْ الْأَيَّامِ ( لَمْ تُتِمَّ فِيهَا خَمْسُونَ صَلَاةً كَمُتَطَهِّرَةٍ صُبْحًا ) قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سَوَاءٌ أَدْرَكَتْ صَلَاةَ الْفَجْرِ أَوْ مِقْدَارَ رَكْعَةٍ مِنْهَا فَتَلْزَمُهَا فَتَقْضِيهَا وَلَا تُعِدْ فِي النَّقْضِ أَوْ لَمْ تُدْرِكْ ذَلِكَ تَلْزَمُهَا ، وَمُرَادُهُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ ، أَيَّامٌ عَشَرَةٌ وَلَوْ تَجَرَّدَ بَعْضُهَا عَنْ لَيْلٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : ( فَتُصَلِّي إلَى الْغُرُوبِ مِنْ ) الْيَوْمِ ( الْعَاشِرِ ) فَذَلِكَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ تَمَّتْ ، وَلَوْ لَمْ تَتِمَّ عَشَرُ لَيَالٍ بَلْ تِسْعٌ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ تَمَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ مَعَ عَشَرِ لَيَالٍ بِدُونِ تَمَامِ خَمْسِينَ صَلَاةٍ ، ( ثُمَّ رُدِفَتْ بِالدَّمِ ) فَإِنْ أَدْرَكَتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ أَوْ مِقْدَارَ رَكْعَةٍ فَقَدْ نَقَصَ عَنْ خَمْسِينَ صَلَاةٍ مَغْرِبٌ وَعِشَاءٍ مِمَّا يَلِي النَّهَارَ الْعَاشِرَ ، وَإِنْ لَمْ تُدْرِكْهَا وَلَا رَكْعَةً فَقَدْ نَقَصَ مَغْرِبٌ وَعِشَاءٌ وَفَجْرٌ ، وَلَكِنْ إنْ رُدِفَتْ بِالدَّمِ فِي غُرُوبِ الْعَاشِرِ بَعْدَ تَحَقُّقِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ ، فَقِيلَ : لَا تَلْزَمُهَا صَلَاةُ الْمَغْرِبِ ، وَقِيلَ : إنْ لَحِقَتْ مِنْ أَوَّلِهِ مِقْدَارَ رَكْعَةٍ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ﴾ ، وَقِيلَ : إنْ لَحِقَتْ مِقْدَارَهَا كُلَّهَا ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ إذَا لَزِمَتْهَا فَلَا تُعَدُّ مِمَّا نَقَصَ عَنْ الْخَمْسِينَ لِأَنَّهَا تُصَلِّيهَا ، وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ أَيْضًا بِأَنْ تَطْهُرَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ عَلَى الْقَوْلِ بِانْفِرَادِ وَقْتِهِ ، وَتُدْرِكُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَتُرْدِفُ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ ، وَبِأَنْ تَطْهُرَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَتُصَلِّيَهُ وَتُرْدِفَ بَعْدَ عِشَاءِ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ بِإِلْغَاءِ بَعْضِ اللَّيْلِ كَمَا أُلْغِيَ كُلُّ اللَّيْلِ ، ( أَوْ صَلَّتْ خَمْسِينَ ) صَلَاةً ( وَلَمْ