باب في الانتقال من الحيض للطهر
الجزء ١ · صفحة ٤٠٣لَمْ تَتِمَّ الْخَمْسُ وَالثَّمَانُونَ ، وَقِيلَ : إذَا تَمَّتْ الْخَمْسُ وَالثَّمَانُونَ أَعْطَتْ لَهُ وَلَوْ لَمْ تَتِمَّ السَّبْعَةَ عَشَرَ ، وَقِيلَ : فِي الصُّوَرِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَالصُّوَرُ الَّتِي ذَكَرْتُهَا كُلُّهَا تُصَلِّي حَتَّى تَبْلُغَ مُعْتَادَهَا كَمَا مَرَّ .
٤٠٣ / ١٧٬٤٣٨