فصل في أحكام النفاس
الجزء ٢ · صفحة ٣١عَلَى التَّعْيِينِ ، أَوْ ذَلِكَ مَجَازٌ تَمْثِيلِيٌّ اسْتِعَارِيٌّ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ إقْنَاطًا مِنْ الرَّحْمَةِ لِأَنَّ لَهَا الْأَقْوَالَ السَّابِقَةَ ، بَلْ الْمُرَادُ إنْ لَمْ تَتُبْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ إقْنَاطَهَا عَنْ نَفْسِ مَا فَاتَ وَلَوْ يَرْجِعُ لَهَا بَدَلُهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَجَلَّ وَعَلَا إنْ تَابَتْ مَعَ أَنَّهُ لَا تَيْأَسُ جَزْمًا ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ تَتَذَكَّرَ أَوْ يُذَكِّرَهَا مَنْ تُصَدِّقُهُ فَتَرْجِعَ إلَى الْعَمَلِ بِمَا نَسِيَتْ .
٥٣١ / ١٧٬٤٣٨