باب في أحكام الحيض والاستحاضة
الجزء ٢ · صفحة ٤٦وَأُبِيحَ مِنْ مُسْتَحَاضَةٍ وَهِيَ فِي حُكْمِ الطَّاهِرِ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ .
S( وَأُبِيحَ ) الْوَطْءُ ( مِنْ مُسْتَحَاضَةٍ ) بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْ أَيَّامِ تَرْكِ الصَّلَاةِ وَبَعْدَ الْغُسْلِ ، ( وَهِيَ فِي حُكْمِ الطَّاهِرِ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ) ، وَقِيلَ ، فِي حُكْمِ الْحَائِضِ ، وَقِيلَ : ذَلِكَ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : فِي الدَّمِ الْكَثِيرِ ، وَاخْتُلِفَ أَيْضًا فِي وَطْءِ الْحَائِضِ فِي يَوْمِ الطُّهْرِ الَّذِي يَأْتِيهَا فِي وَسَطِ وَقْتِ حَيْضِهَا ، كَالَّتِي يَأْتِيهَا دَمٌ يَوْمًا وَطُهْرٌ يَوْمًا ، وَدَمٌ يَوْمًا وَطُهْرٌ يَوْمًا ، وَهَكَذَا وَمَا أَشْبَهَ هَذَا ، فَلَهَا فِي حُكْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ وَعَدَمِهِ وَإِبَاحَةِ الْوَطْءِ وَعَدَمِهَا .