باب في أحكام الحيض والاستحاضة
الجزء ٢ · صفحة ٦٣وَعَنْ عَائِشَةَ ( لَا يَجُوزُ جِمَاعُ الْمُسْتَحَاضَةِ ) وَعَنْ أَحْمَدَ : ( إلَّا إنْ طَالَ بِهَا ) وَعَنْهُ : ( إلَّا إنْ خَافَتْ الْعَنَتَ ) وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ ، وَأَوْجَبَ الشَّافِعِيُّ فِي قَدِيمِ قَوْلَيْهِ ، وَقِيلَ : فِي جَدِيدِهِمَا عَلَى وَاطِئِ الْحَائِضِ فِي إقْبَالِ الدَّمِ دِينَارٌ وَفِي إدْبَارِهِ نِصْفُهُ ، وَقِيلَ : الدِّينَارُ فِي زَمَانِ الدَّمِ وَنِصْفُهُ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِمَانِعِ الْمُبَاشَرَةِ فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ بِالذَّكَرِ أَوْ الْقُبْلَةِ أَوْ الْمُعَانَقَةِ أَوْ اللَّمْسِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لِسَبْقِهِ بِالْإِجْمَاعِ وَتَعَقُّبِهِ بِهِ ، وَمَنَعَ مَالِكٌ فِي الْأَشْهَرِ عَنْهُ وَطْءَ الْمُتَيَمِّمَةِ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِأَكْثَرِ أَوْقَاتِهِ حَلَّ وَطْؤُهَا فِي الْحَالِ بِلَا غُسْلٍ أَوْ نَائِبِهِ وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ .