باب في التيمم
الجزء ٢ · صفحة ٨٧وَإِنْ نَوَى بِهِ الصَّلَاةَ أَجْزَأَهُ لَهَا وَلِلْجَنَابَةِ وَإِنْ نَوَاهَا أَجْزَأَهُ لِلصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ ، وَجُوِّزَ لَهُمَا .
S( وَإِنْ نَوَى بِهِ ) أَيْ بِالتَّيَمُّمِ مُجْمَلًا بِلَا ذِكْرِ جَنَابَةٍ وَلَا اسْتِحْضَارٍ لَهَا فِي قَلْبِهِ ( الصَّلَاةَ أَجْزَأَهُ لَهَا وَلِلْجَنَابَةِ ) ، وَقِيلَ : وَإِنْ نَافِلَةً وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْضِرْ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ أَوْ الْأَكْبَرَ ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِحْضَارِ ، ( وَإِنْ نَوَاهَا ) أَيْ الْجَنَابَةَ الْحَادِثَةَ أَوْ حَدَثَتْ نَهَارًا بِاحْتِلَامٍ ( أَجْزَأَهُ لِلصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ ) لِأَنَّهُ أَقْوَى ، لَا يَدْخُلُ فِي وَقْتِهِ بِلَا تَيَمُّمٍ ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَلَا يَتَيَمَّمُ لَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا وَجَازَ تَأْخِيرُهُ لِوَقْتِهَا ، ( وَيَجُوزُ لَهُمَا ) أَيْ لِلصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ، وَكَذَا إنْ نَوَى بِالتَّيَمُّمِ الصَّلَاةَ وَلَمْ يَحْضُرْ فِي قَلْبِهِ وُضُوءٌ وَلَا اسْتِنْجَاءٌ وَلَا اغْتِسَالٌ أَجْزَأَهُ ، وَقِيلَ : لَا .