باب من يباح له التيمم
الجزء ٢ · صفحة ١٠٢بِالثَّمَنِ الْكَثِيرِ لَزِمَهُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَشْتَرِيهِ بِهِ أَوْ كَانَ لَكِنْ يَحْتَاجُهُ وَقِيلَ : إنْ كَانَ عِنْدَهُ فِي بَلَدِهِ مَالٌ لَزِمَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِالدَّيْنِ ، وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ شِرَاؤُهُ مُطْلَقًا ، وَيَلْزَمُهُ قَبُولُ هِبَتِهِ ، وَقِيلَ : لَا ، وَالْخُلْفُ كُلُّهُ فِي أَدَاةِ الْمَاءِ أَيْضًا ، وَقِيلَ : يَلْزَمُ قَبُولُ ذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُ قَبُولُ ثَمَنِهِ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُ أَيْضًا قَبُولُ قِيمَةِ ذَلِكَ ، وَكَذَا الْخُلْفُ إذَا وَجَدَ ثَمَنَ بَعْضِ مَا يَكْفِيهِ .
٦٠٢ / ١٧٬٤٣٨