باب في شرط التيمم
الجزء ٢ · صفحة ١٠٨وَفِي الطَّلَبِ الْخُلْفُ : هَلْ يُسَمَّى فَاقِدًا دُونَ طَلَبٍ أَوْ لَا حَتَّى يَطْلُبَ ؟ وَهُوَ الْمُخْتَارُ ؛ وَلَزِمَهُ وَإِنْ بِبَدَنِ غَيْرِهِ ، أَوْ بِشِرَاءٍ دُونَ زِيَادَةِ الثَّمَنِ أَوْ بِقَرْضٍ .
S
٦٠٨ / ١٧٬٤٣٨