شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في شرط التيمم

الجزء ٢ · صفحة ١١٧

وَجُوِّزَ لِمُسَافِرٍ أَنْ لَا يَطْلُبَهُ إنْ لَمْ يَحْضُرْهُ .

S( وَجُوِّزَ لِمُسَافِرٍ أَنْ لَا يَطْلُبَهُ إنْ لَمْ يَحْضُرْهُ ) فَإِنْ حَضَرَهُ وَهُوَ لِغَيْرِهِ طَلَبَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ ، وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ الشِّرَاءُ وَلَا قَبُولُ الْهِبَةِ وَلَوْ بِلَا طَلَبٍ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْبَحْثُ عَنْهُ ، وَمَعْلُومٌ مِنْ الْمَقَامِ أَنَّهُ حَضَرَ وَهُوَ لِغَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ لَمْ يُتَصَوَّرْ أَنْ يَطْلُبَهُ .

٦١٧ / ١٧٬٤٣٨