شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في شرط التيمم

الجزء ٢ · صفحة ١٢٢

وَإِنْ أَعَدَّ مَاءً لِصَلَاتِهِ أَوْ أَدَاةً تُوَصِّلُهُ إلَيْهَا ، ثُمَّ أُصِيبَ بِهِ أَوْ بِهَا اجْتَهَدَ فِي الطَّلَبِ ، وَإِنْ عِنْدَ جِيرَانِهِ ، وَهَلْ يُجْزِيهِ سَبْعَةُ بُيُوتٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ ؟ ( قَوْلَانِ ) ؛ وَيَتَيَمَّمُ إنْ لَمْ يَجِدْ عِنْدَهُمْ ، وَإِنْ بِزَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَوْ رَسُولِهِ بَعْد طَلَبَهُمْ لَهُ وَإِنْ بِلَا أَمْرِهِ ، وَجَازَ إعْدَادُهُمْ لِلْمَاءِ لَهُ لَا غَيْرُهُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ أَمَيْنًا ، وَجُوِّزَ إنْ صَدَّقَهُ .

S

٦٢٢ / ١٧٬٤٣٨