باب في شرط التيمم
الجزء ٢ · صفحة ١٣١هَلْ هُوَ رَافِعٌ لِلْحَدَثِ ؟ أَوْ مُبِيحٌ لِلْعِبَادَةِ ؟ فَعَلَى الْأَوَّلِ ، فَهَلْ جَازَ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ ؟ أَقْوَالٌ ، الْمُخْتَارُ لِمَنْ تَيَقَّنَ عَدَمَ الْمَاءِ أَوَّلَهُ ، وَلِمَنْ ظَنَّ وُجُودَهُ آخِرَهُ وَلِمَنْ شَكَّ فِيهِ وَسَطَهُ .
S
٦٣١ / ١٧٬٤٣٨