باب في أحكام النجس
الجزء ٢ · صفحة ١٧٢وَيَجِبُ غَسْلُ كُلِّ مَطْعُومٍ يُمْكِنُهُ عِنْدَ إرَادَةِ أَكْلِهِ إنْ نَجُسَ وَكُلِّ إنَاءٍ تَنَجَّسَ وَإِنْ بِكَوْنِهِ مِنْ ذِمِّيٍّ اُحْتِيجَ إلَيْهِ .
S( وَيَجِبُ غَسْلُ كُلِّ مَطْعُومٍ يُمْكِنُهُ ) غَسْلُهُ ( عِنْدَ إرَادَةِ أَكْلِهِ إنْ نَجُسَ ) وَلَوْ تَأْكُلُهُ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا ، وَيَنْدُبُ غَسْلُ مَا نَجُسَ فِي حِينِ التَّنَجُّسِ إنْ أَمْكَنَ وَلَوْ قَبْلَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ أَنْ تُعْطَى لِلْبَهِيمَةِ وَغَيْرِهَا مَا تَنَجَّسَ أَوْ كَانَ نَجِسًا لِذَاتِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَاخْتُلِفَ هَلْ يَجِبُ طَرْدُهَا عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَا ؟ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ غَسْلُهُ فَلَا يَأْكُلُهُ إلَّا أَنْ يَطْهُرَ بِالزَّمَانِ أَوْ بِالتُّرَابِ أَوْ بِالنَّارِ ، وَلَا يَحِلُّ زِيَادَةُ تَنْجِيسِ مَا نَجُسَ مِنْ الطَّعَامِ فَلَا يُلْقَى فِي الْكَنِيفِ ، ( وَ ) غَسْلُ ( كُلِّ إنَاءٍ تَنَجَّسَ وَإِنْ بِكَوْنِهِ مِنْ ذِمِّيٍّ اُحْتِيجَ إلَيْهِ ) وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَ مِنْ حَرْبِيٍّ ، وَقِيلَ : بِطَهَارَةِ بَلَلِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَقِيلَ بِكَرَاهَتِهِ ، وَاخْتُلِفَ فِي غَيْرِهِمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ .