باب في أحكام النجس
الجزء ٢ · صفحة ١٧٨وَكُرِهَ تَنَاوُلُ النَّجَسِ بِالْيَدِ وَالثَّوْبِ بِلَا ضَرُورَةِ مَا وَجَدَ غَيْرَهُمَا ، وَبِأَمْتِعَةِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ ، وَلَزِمَ بِهِ الْغُرْمُ أَوْ التَّحْلِيلُ مِنْ تَبَاعَةِ ذَلِكَ إنْ لَمْ تَكُنْ كَطُنْفُسَةٍ وَشِكَالِ بَهِيمَةٍ وَمَغْسَلٍ وَمِيلَغِ كَلْبٍ وَرَأْسِ أَشْبُورٍ أَوْ مِهْمَازٍ أَوْ قَاعِ آنِيَةِ عِيَالٍ وَلِيفَةِ حَجَّامٍ وَمَحَاجِمِهِ وَمِشْرَطَتِهِ وَقَصْرِيَّةٍ دَبَّاغٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا الْقَاعِدُ فِيهِ النَّجَسُ غَالِبًا ، وَقِيلَ : الطَّهَارَةُ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ بِنَجَاسَتِهَا .
S
٦٧٨ / ١٧٬٤٣٨