باب في الثمن
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٥مَنْسُوبٍ إلَى غَيْرِ جِنْسِهِ كَفَلْسٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مِنْ فِضَّةٍ ، وَقَوْلُهُ : ( ذَهَبًا ) عَائِدٌ لِصِقِلِّيٍّ ، وَيُقَدَّرُ مِثْلُهُ لِغَيْرِهِ كَمَا رَأَيْتَ ، أَوْ عَائِدٌ إلَى قَوْلِهِ : بِدِرْهَمٍ ، وَيُقَدَّرُ مِثْلُهُ لِغَيْرِهِ ( وَجَازَ ) بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نِصْفُهَا مُرَابِطِيَّةٌ وَنِصْفُهَا حَسَنِيَّةٌ ، وَإِنْ قَالَ : مُرَابِطِيَّةٌ وَحَسَنِيَّةٌ لَمْ يَجُزْ ، وَقِيلَ : جَازَ وَنِصْفُهَا مُرَابِطِيَّةٌ وَنِصْفُهَا حسنية ، ( وَبِدِينَارٍ وَدِينَارٍ ) فَذَلِكَ دِينَارَانِ ( وَ ) بِ ( عَشَرَةٍ وَمِثْلِهَا ) فَذَلِكَ عِشْرُونَ وَبِعَشَرَةِ وَخَمْسَةٍ وَسِتَّةٍ فَذَلِكَ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ وَهَكَذَا ، وَإِنْ بَاعَ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَةَ دِرْهَمًا إلَى أَرْبَعِ مَرَّاتٍ وَذَلِكَ سِتٌّ وَخَمْسُونَ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَقَوْلَانِ ، وَإِذَا ذَكَرَ الْفَذْلَكَةَ فِي الْعُقْدَةِ جَازَ قَطْعًا .
( وَ ) جَازَ ( بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَنِصْفِ دِينَارٍ ) وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا بُيِّنَ فِيهِ الْكَسْرُ مِنْ أَيْ شَيْءٍ ، ( وَفِي : بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَنِصْفٍ أَوْ بِعَشَرَتِهَا ) ، أَيْ عَشَرَةِ الدَّنَانِيرِ ، وَفِيهِ إضَافَةُ الْعَدَدِ إلَى ضَمِيرِ الْمَعْدُودِ ، وَالصَّحِيحُ الْمَنْعُ ، وَالْوَارِدُ شَاذٌّ ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمْ يُضِفْ الْعَشَرَةَ لِضَمِيرِ الْمَعْدُودِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَعْدُودٌ ، بَلْ مِنْ حَيْثُ بَيَانُ نِسْبَةِ الْعَدَدِ كَمَا تَقُولُ : عَشَرَةُ زَيْدٍ تُرِيدُ الْعَشَرَةَ الْمَنْسُوبَةَ إلَى زَيْدٍ ، فَكَذَا أَرَادَ هُنَا الْعَشَرَةَ الْمَنْسُوبَةَ إلَى الدَّنَانِيرِ ، ( وَخَمْسَةٍ كَعَكْسِهِ ) ، وَهُوَ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَعَشَرَةٌ ، وَبِمِائَةِ دِينَارٍ وَنِصْفٍ ، وَبِنِصْفِ دِينَارٍ وَعَشَرَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ ( بِلَا تَبْيِينِ الزَّائِدِ ) إذْ لَمْ يَقُلْ مَثَلًا : وَنِصْفُ دِينَارٍ ، إذْ قَالَ : عَشَرَةٌ وَنِصْفٌ أَوْ عَشَرَةٌ وَنِصْفُ عَشَرَةٍ ( قَوْلَانِ ) : الصَّحِيحُ الْجَوَازُ عِنْدِي فِي عَطْفِ الْكَسْرِ كَعَشَرَةٍ وَنِصْفٍ ، وَعَشَرَةٍ وَرُبْعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَ الْكَسْرُ يُوضَعُ عَلَى حِدَةٍ لِظُهُورِ الْمُرَادِ ، فَإِذَا قَالَ : عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفٌ ، فَالْمُرَادُ